للمقام أصلا ، ومن هنا قال قدسسره : « وأمثلة ذلك بالنّسبة إلى حكم ... إلى آخره » (١) مشيرا إلى ما ذكرنا ؛ ضرورة أن البحث في حكم القطع بالنّسبة إلى القاطع كما هو الظاهر ، وان كانت أمثلة للقطع المضوعي ، بقول مطلق هذا.
مع أنّه قد يناقش في غير المثال الأخير : بانّ المتبع في حق العامي رأي المجتهد وترجيحه وان كان ظنيّا كما هو المتبع في حق نفسه فلا يكون الحكم معلقا على عنوان العلم. فتدبّر ، ولكنّ الخطب في ذلك كلّه سهل بعد وضوح المطلب ؛ لأنّ المثال غير عزيز والمناقشة فيه ليس من دأب المحصّلين.
(٨) قوله قدسسره : ( ثمّ من خواص القطع الذي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٣ )
في بيان قيام الامارات وبعض الاصول مقام القطع الطريقي
أقول : هذا فرق آخر بين القسمين من القطع بحسب الخواص والآثار ، ولا إشكال فيما أفاده في القطع الطريقي من قيام الامارات المعتبرة وبعض الاصول ـ ممّا كان مفاده ترتيب الآثار كالاستصحاب والتخيير على تأمّل فيه ، لا مثل البراءة العقلية المقتضية لمجرّد نفي المؤاخذة والاحتياط المقتضى للاجتناب أو الارتكاب في مورد الاحتمال من باب الارشاد لدفع الضّرر المحتمل ـ مقام القطع عند تعذّره أو فقده بالنظر إلى أصل دليل اعتبار الامارة والاصل المذكور ؛ فانّ مفاده تنزيل موردي الامارة والاصل منزلة الواقع وترتيب جميع آثاره عليهما وإن إفترقا في الجملة من حيث التعميم والتخصيص في الآثار بما ستقف عليه في محله انشاء الله تعالى.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٣٣.