وأمّا ثالثا : فلأنّه لم يعلم المراد من قوله : ( والمراد بلسان القوم ... إلى آخره ) من حيث إنّه هل يسلّم صدق العموم على غير المخاطبين من الموجودين في زمن الخطاب والموجودين بعده ـ ويتشبّث في الفرق في الحكم باختلاف الفهم وإن اتحد اللّسان حتّى يتوجّه عليه : بأنّ اختلاف الفهم قد يوجد بين المخاطبين في زمان واحد أيضا ، أو في زمانين ، مع اعترافه بالحجيّة من حيث الخصوص في الصّورة الأولى بل الثّانية على تقدير شمول الخطاب كما أنّه اعترف بها على تقدير تسليم كون الكتاب من قبيل تأليف المصنّفين مع تصريحه باختلاف الفهم مع تعدّد الزّمان واتّحاد اللّسان ـ أو يمنع من صدقه على غيرهم؟ حتّى يتوجّه عليه ـ مضافا إلى ظهور فساده ـ : بأنّه لا معنى إذن للحكم بالحجيّة من حيث الخصوص على تقدير كون الكتاب من قبيل تأليف المصنفين مع اختلاف الفهم. اللهم إلاّ أن يتشبّث على هذا التّقدير بذيل دليل آر غير الآية من الإجماع وغيره هذا.
المنع من ظواهر الكتاب في حق المعدومين
ثمّ إنّ المستفاد من كلامه ـ الّذي نقلناه وإن كان التّفصيل الّذي نسب إليه شيخنا الأستاذ العلاّمة إلاّ أن المستفاد منه ، صريحا في الجواب عن السّؤال الّذي أورده على نفسه ـ كما سيجيء نقله ـ : المنع من حجيّة ظواهر الكتاب في حقّ المعدومين ، وإن كان الكتاب من قبيل تأليف المصنّفين. حيث قال :
« سلّمنا أنّ الكتاب العزيز من باب تصنيفات المصنّفين ، لكن مقتضى ذلك أن يكون الظّن الحاصل منه حجّة ، من جهة أنّه ظنّ حاصل منه.
والمفروض : أنّ الظّنون الحاصلة اليوم من القرآن العزيز ليست ظنونا