ما هذا لفظه :
« الظّاهر أنّه عطف على قوله لابتناء الفرق ، فيكون دليلا آخر على تساوي ما يستفاد من ظاهر الكتاب وغيره » (١). انتهى كلامه.
وهو موافق لما أفاده الفاضل الطّبرسي في شرح مراده (٢). وقد قيل في بيان المراد : إنّ قوله : ( ولظهور اختصاص الإجماع ... إلى آخره ) ـ دفع لما يتوهّم توجّهه : من التّمسك بالإجماع والضّرورة الدّالين على المشاركة على حجيّة الظّواهر من حيث الخصوص أو على ثبوت الحكم المستفاد منها في حق الموجودين بعد زمن الخطاب من غير نظر إلى ذلك هذا.
ثمّ إنّه يورد على ما أفاده في « المعالم » بوجوه :
أحدها : أنّ مبنى حجيّة الأمارة من باب الظّن المطلق ومن جهة دليل الانسداد ، ليس على انسداد باب العلم والظّن الخاصّ في جميع الأحكام بل في أغلبها بل في كثير منها.
فالاعتراض بقوله : ( لا يقال ... إلى آخره ) ـ غير متوجّه على الاستدلال ؛ ضرورة أن قطعيّة الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب أو كونه مظنونا بالظّن الخاص مع عدم تحمّله لبيان أكثر الأحكام وعدم وفائه بها ، لا يوجبان انفتاح باب العلم في أكثر الأحكام بحيث لا يكون هناك مانع من الرّجوع إلى الأصول في مجاريها ومواردها ـ من جهة رفع العلم الإجمالي الكلّي بإعمال الأدلّة العلميّة أو الظّنية
__________________
(١) حاشية السلطان : ٣٢٦.
(٢) حاشية المولى محمد صالح المازندراني : ٢٣٢.