النص الخاصّ ولا تعلق له بما هو المقصود من الرجوع إلى الاستصحاب.
وقد لا يظهر الخلاف فيقضي بمقتضى الظاهر في الثاني ما لم ينكشف الخلاف بخلافه في الأوّل ، وأين هذا الذي يرجع إلى تشخيص الصغرى من حديث أصل تقسيم القطع؟ وهذا هو الظاهر من قوله : « فان ظهر ... إلى آخره » (١) في موضعين ، وقوله قدسسره ـ في بعض النسخ الموجودة عندي بعد الفراغ عن حكم الشق الأوّل من القطع الموضوعي ـ : ويظهر ذلك إمّا بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا ، وإمّا بوجود الأدلة الأخر على كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلقا واقعا على نفس المعلوم كما في غالب الموارد.
وكيف كان : لا اشكال في انّ الظاهر من كلامه ، بل صريحه بعد التأمّل هذا الوجه وعليه فلا أثر للسؤال المزبور أصلا.
وأمّا الوجه الثاني فقد عرفت ما فيه مع عدم مساعدة كلامه عليه. وأمّا الوجه الأوّل فممّا لا معنى له أصلا إن لم يرجع إلى الوجه الأخير هذا.
في بيان الجواب عن السؤال الثاني
ويجاب عن السؤال الثاني تارة : بما هو مبني على الوجه الأخير في الجواب عن السؤال الأوّل. وأخرى : بما ليس مبنيّا عليه.
أمّا الأوّل : فبأن يقال : أنّ الفرق بين الدليلين ـ بعد ظهور دليل أخذ العلم في الموضوعية وعدم صارف عنه ـ أنّ أصل عمومات أدلّة الأمارات والاصول ليست
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٣٣.