وملاحظته من غير أن يجعل علّة لجعله واعتباره ، كما يكون الأمر كذلك في كثير من الظّنون الخاصّة كظواهر الألفاظ ونحوها ؛ ولذا يحكم باعتبارها مع التّمكن من تحصيل العلم في مورد العمل بها. وهذا هو الفرق بين جعل الانسداد حكمة وعلّة يدور الحكم بالحجيّة مدارها.
ثمّ إنّ البحث في اعتبار قول اللّغوي من حيث الخصوص إنّما هو فيما وقع اللّفظ موضوعا للأحكام الشّرعية في الكتاب والسّنة. وأمّا إذا وقع في خطبة أو رواية غير متعلّقة ببيان الأحكام ونحوها ، فيمكن القول بخروجه عن محلّ الكلام ، كما لا يأباه كلام شيخنا قدسسره في « الكتاب » ويستفاد من كلام غيره أيضا.
كلام صاحب الحاشية على المعالم
إذا عرفت ذلك ، فاعلم : أنّ المشهور بينهم اعتباره من حيث الخصوص ، بل ادّعى عليه الإجماع بل الاتفاق قولا وعملا غير واحد. وذهب النّراقي في « المناهج » إلى القول بعدم اعتباره من حيث الخصوص. وهو الّذي اختاره شيخنا قدسسره في « الكتاب ». قال بعض المحقّقين في تعليقه على « المعالم » ـ بعد عدّه من المثبتات للأوضاع نقل المتواتر والآحاد وحكمه باعتبار الأوّل ـ ما هذا لفظه :
« ويدلّ على حجيّة الثّاني : عموم البلوى باستعلام اللغات مع عدم حصول الغناء عنها مع انسداد طريق القطع في كثير منها ، فلا مناص عن الأخذ بالظّن فيها وجريان الطّريقة من الأوائل والأواخر على الاعتماد على نقل النّقلة والرّجوع إلى الكتب المعتمدة المعدّة لذلك من غير نكير ، فكان إجماعا من الكلّ.
والقول : بعدم إفادة كلامهم للظّن ، لاحتمال ابتنائه على بعض الأصول