توضيح ذلك : أنّ الرّجوع إليهم قد يكون من جهة حصول العلم بالمستعمل فيه من قولهم من جهة القرائن أو إرسالهم له إرسال المسلّمات كما هو الغالب. وقد يكون من جهة عدم الاهتمام بشأن المطلب كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية غير متعلّقة بالأحكام ، وأمّا الرّجوع إلى واحد منهم بقول مطلق في الأحكام ـ ولو مع حصول الظن ـ فليس اتفاقيّا.
ودعواه في حيّز المنع كدعوى الإجماع القولي على ذلك هذا. مع أنّ عدم العلم بعنوان الرّجوع إليهم يكفي في الحكم بالمنع والرّجوع إلى أصالة عدم الحجيّة ، وليس على النّافي إثبات العنوان كما لا يخفى. ومنه يظهر النّظر فيما أفاده الفاضل السبزواري ؛ فإنّ الرّجوع إلى أهل الخبرة في الجملة مع عدم العلم بالجهة لا يجدي شيئا.
ودعوى : أنّ الرجوع إليهم من حيث إنّهم أهل الخبرة من غير اعتبار أمر آخر ـ كما ترى ـ كيف! وظاهرهم : الاتفاق على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه في الرّجال ، بل بعضهم : اعتبر التّعدد ، وبعضهم : بنى اعتبار التّعدد على كون التّعديل شهادة أو رواية. بل ظاهرهم : الاتّفاق على اعتبار التعدّد مضافا إلى اعتبار العدالة في مسألة التّقويم وأشباهها. فكيف يدّعى مع ذلك أنّ عنوان المرجع ، نفس كونهم أهل الخبرة؟
قوة ما أفاده الفاضل النراقي في رد الإجماع
ولقد أفاد الفاضل النّراقي قدسسره في ردّ الإجماع المدّعى في المقام بقوله :
« وفيه : منع الإجماع وما استدلّ به عليه من استناد العلماء واعتنائهم إلى جمع