كالإيراد عليه : بأنّ استصحاب الحياة إنّما يجدي بالنّسبة إلى الاحكام الشرعية المترتبة عليها لا بالنّسبة إلى حكم النذر المتعلّق بها ونحوه ممّا يكون موضوع الحكم الشرعي فيه الأمر العادي ابتداء كالوفاء والالتزام ونحوهما ؛ فانّ وجوب إعطاء الدرهم من حيث أنّه وفاء بالنذر لا يثبت إلاّ باثبات كونه وفاء فلا يجدي الأصل ، فانّ هذا كما ترى أشدّ ضعفا ؛ فانّ معنى استصحاب الموضوع للحكم الشرعي ليس استصحاب ما هو تمام الموضوع ، كيف؟ والحكم الشرعي إنّما يتعلق دائما بفعل المكلّف وان كان له تعلّق بالموضوعات الخارجية ، ولازم ما ذكر عدم جريان الاستصحاب في جميع الموضوعات الخارجية.
(١٤) قوله : ( ثمّ إنّ هذا الذي ذكرنا في كون القطع ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٣٥ )
في بيان أن طريقيّة الظن وموضوعيته إنّما هو بالنسبة
إلى الحكم الواقعي
وأمّا بالنسبة إلى الظاهري يكون موضوعا دائما
أقول : هذا الذي ذكره ممّا لا ينبغي أن يعتريه ريب ولا إشكال ، ولكن لا بدّ من أن يعلم أنّ طريقيّة الظن إنّما يتصور بالنّسبة إلى الحكم الواقعي ، المعلّق على الموضوع الواقعي ، كما أنّ المراد بموضوعيّته في مقابل طريقيّته إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي بمعنى كون الحكم الواقعي تابعا للموضوع المظنون ، كما أنّ المراد من موضوعية العلم كان ذلك.
__________________
(١) وانظر قلائد الفرائد : ج ١ / ٤٨ ـ تعليقة رقم ١٥.