وأمّا بالنّسبة إلى الحكم الظاهري المستفاد من أدلّة أعتباره فهو موضوع دائما ؛ إذ من المستحيل عقلا صيرورة الظن طريقا بالنّسبة إلى الحكم الظاهري وتوضيح ما ذكرناه وتحقيقه على وجه يرتفع القناع عن وجه المرام متوقف على بيان المراد من الحكم الواقعي بقول مطلق والظاهري.
المراد من الحكم الواقعي والظاهري
فنقول : أمّا الحكم الواقعي فهو الحكم المجعول للموضوعات بالجعل الأوّلي الابتدائي سواء كان المعروض له الأمر النفس الامري أو هو من حيث تعلّق العلم أو الظن أو الشك به أو ما ينطبق على الظن والشّك كالخوف مثلا من غير فرق في ذلك بين أخذ بعض الحالات فيه كالحضر والسفر والاختيار والاضطرار ونحوها وعدمه.
وأمّا الحكم الظاهري فهو الحكم المجعول للشيء بالجعل الثانوي. أي : من حيث الجهل بحكمه الأولي وإن كان لتردّد موضوعه سواء كان من حيث الظن بحكمه الأولي ولو نوعا ، أو من حيث عدم العلم والشك فيه ، أو ما ينطبق عليه في الجملة ، كاحتمال العقاب والتحيّر وعدم بيان التكليف.
فان كان المأخوذ فيه عدم العلم أو ما ينطبق عليه يسمى أصلا عمليا ودليلا فقاهتيّا. وإن كان المأخوذ فيه الظن يسمّى طريقا ودليلا إجتهاديّا من حيث كونه حاكيا عن الواقع وكاشفا عنه ، وهذا بخلاف الأوّل ؛ فانّ الحاصل منه مجرّد القطع بالحكم الظاهري في مقام العمل بعد العجز عن تحصيل الظن المعتبر بالحكم الواقعي ، فكلّ من الاصل ومفاد دليل إعتبار الأمارة وإن كان حكما ظاهريّا ، إلاّ