تقسيم مباحث الحجج والأصول العمليّة
(١) قوله ( دام ظلّه ) ( : اعلم انّ المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فامّا ان يحصل له الشك أو القطع أو الظّن ). ( ج ١ / ٢٥ )
في تقسيم حالات المكلّف بعد الإلتفات إلى الحكم الشرعي
أقول : المراد من المكلّف : (١)
__________________
(١) قال السيّد المجدّد الشيرازي فيما قرّره الرّوزدري عنه في هذا المقام :
مراده قدسسره من المكلّف ليس الذي تنجّز عليه الخطاب كما هو ظاهر ؛ لامتناع كونه مقسما بين الملتفت وغيره ؛ إذ لا بدّ في تنجّز الخطاب من الإلتفات لا محالة ، فهو لا يكون إلاّ الملتفت ، فيمتنع إنقسامه إليه وإلى غيره ، بل إنّما هو المقسم بينهما ؛ لأن ظاهر قوله : « إذ التفت ... » هو تقسيمه إليها الظاهر في كونه قيدا إحترازيّا ، لا توضيحيّا محقّقا لموضوع المكلّف كما قد يتوهّم. نعم ، هو محقّق لموضوع القاطع والظان والشاك ؛ إذ لا يتحقّق تلك العناوين إلاّ به ....
هذا مضافا إلى تصريحه قدسسره بذلك منذ قرأنا عليه هذا الموضوع من الرسالة.
وأيضا يدفع إحتمال كونه توضيحيّا وإرادة الذي تنجّز عليه الخطاب أنه قدسسره أراد جميع أصناف الملتفت من القاطع والظّان والشاك سواء كان في التكليف أو في المكلف به ، مع أن