معلوم الضّرر ومظنونه من حيث كونهما كذلك ممّا يجب الاجتناب والتحرز عنه من غير أن يلاحظ فيهما جهة الطريقيّة إلى الضّرر الواقعي ، ولذا يحكمون بفساد عمل من أتى بالواجب في حال الظّن بالضّرر وان إنكشف عدم وجود الضّرر في الواقع كالمتطهّر بالطّهارة المائية مع الظّن بالضرر من استعمال الماء.
هذا ولكنّك خبير بانّ هذا الاشكال في كمال الفساد ؛ لأنّ الذي دلّ النقل والعقل عليه كون ارتكاب الضّرّ الدنيوي حراما كارتكاب ساير المحرّمات الشرعيّة ، فالحرمة فيه كالحرمة فيها انّما تعلّق بنفس الواقع ولا دخل للقطع والظّن فيها.
في بيان أن حكم العلماء بفساد العبادة مع الظن
بالضّرر لا يكون كاشفا عن موضوعيّته
نعم ، القطع به طريق اليه بنفسه كما في ساير المقامات والظّن به طريق اليه إمّا من باب دليل الانسداد ، أو حكم العقل والعقلاء به مع قطع النظر عن برهان الانسداد ، ومجرّد حكم العقل بوجوب سلوك الطريق الظّني في باب الضّرر لا يدلّ على كون الظّن موضوعا. فتأمّل.
واستكشاف موضوعيّته من حكمهم بفساد العبادة المأتّي بها مع الظّن بالضّرر بها وان انكشف عدم الضّرر في غاية الفساد ؛ إذ يكفي في الفساد عدم تمكنّه من قصد التقرب الموقوف على العلم بالأمر المنفي على تقدير طريقيّة الظّن أيضا قطعا كما هو ظاهر.