الثّقة ونحوهما تخصيص من حيث المحلّ والمورد مع إبقاء لفظ المخالفة على عمومه وشموله ، كما لا يخفى.
(٧٤) قوله قدسسره : ( ومن هنا يظهر ضعف التّأمّل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٥٠ )
أقول : ترتّب الضّعف المذكور على ما أفاده في نفي صدق المخالفة على المعنى الأعمّ ، أمر واضح لا سترة فيه أصلا ؛ لأنّ الحمل على مورد التّعارض كما نطق به بعض الأخبار أيضا يكون كافيا في إفساد التّأمل والقول المذكور ، فتدبّر.
(٧٥) قوله قدسسره : ( وثانيا : أنّا نتكلّم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٥٠ )
أقول : الأولى في بيان هذا الجواب وتحريره أن يقال : وثانيا نمنع من تكفّل الكتاب والسّنة ولو بعنوان العموم والإطلاق لحكم جميع الوقائع في العبادات والمعاملات بالمعنى الأعم من العقود والإيقاعات والأحكام ، غاية الأمر تكفّلهما لحكم كثير من الوقائع.
فإنّه ربّما توهّم من البيان المذكور : أنّ الخصم يسلّم ما أفاده ، مع أنّ الأمر ليس كذلك. ويشهد بصدق ما ادّعينا من كان له تتبّع في الفقه ومدارك المسائل ، سيّما ما كان من قبيل الحكم الوضعي ؛ فإنّه يعلم بعد التّتبع أنّه لا يمكن الاستدلال في جميع الوقائع من العبادات والمعاملات بهما ، إمّا من جهة عدم تعرّضهما لحكم المسألة بنحو من الأنحاء ، وإمّا لإجمالهما الذّاتي ، كما إذا قلنا بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصّحيح ، أو كان المشكوك من معظم الأجزاء ، أو العرضي بالمعنى الأعمّ من الإهمال ، أو السّكوت والورود لبيان حكم آخر ، وإمّا لدلالتهما على حكم المسألة الّتي ورد الخبر فيها بعنوان الإطلاق على خلافه.
فإنّ دعوى صدق المخالفة في المقام ـ سيّما على مذهب من يقول بكون