وأمّا مرفوعة الكناني (١) فقد عرفت عدم دلالتها على نفي اعتبار العدالة.
(١٤٤) قوله قدسسره : ( نعم ، في غير واحد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣١٠ )
أقول : مقتضى الجمع حمل ما دلّ على جواز العمل بخبر الثّقة على تقدير إطلاقه على الثّقة من الشّيعة ، وقد عرفت ما في الاستشهاد بما ورد في كتب بني فضال ، وما في الاستشهاد بالتّعليل الوارد في عدم جواز التخطّي عن خبر الشّيعة فالتّعدي من جهة الإخبار عن خبر العدل الإمامي في غاية الإشكال ، وإن شهد له بعض الأخبار ، مثل ما في « العدّة » الآمر بالأخذ بما رووا عن عليّ عليهالسلام (٢) فإنّه من أخبار الآحاد المجرّدة ، فلا يجوز التّمسك به في مسألة حجيّة خبر الواحد.
__________________
معتقد الفطحيّة مما لا يخفى على صبيان الشيعة الإمامية ونسوانهم فكيف برجالهم؟!!
حتى يحتاج الإمام عليه الصلاة والسلام للتنبيه على بطلان معتقدهم والرّدع عن الأخذ به. هذا مجمل الكلام في الرواية الشريفة وتفصيله موكول إلى أبحاثنا الرّجاليّة. ويرجع فضل التنبيه على مثله إلى فقيه الطائفة وعملاقها المقدّم العلاّمة العبقري السيّد الأستاذ المددي أعلى الله تعالى كلمته وأدام عافيته.
(١) كذا والصحيح : الكناسي ، أنظر الكافي الشريف : ج ٨ / ١٧٨ باب « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » ـ ح ٢٠١ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ٩٠ باب « وجوب العمل بأحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » ـ ح ٤٥.
(٢) عدة الاصول ج ١ / ١٤٩ ـ « تحقيق محمّد رضا الأنصاري ».