وأمثالهما ـ على الحكم بشيء لم يظهر فيه نصّ عندنا ، أو الإفتاء برواية لم تثبت صحّتها ، أو ثبت ضعف سندها الموجود عندنا ، أو ترجيح رواية على أخرى لم يتبيّن وجه رجحانها عليها ؛ فإنّ اتفاق هؤلاء إذا سلم من خلاف يعادله يكشف في الأوّل : عن وجود نصّ معتمد معلوم لديهم في ذلك وإن لم نقف عليه ، كما تقدّم في أحوال والد الصّدوق الإشارة إليه.
وفي الثّاني : عن اطّلاعهم على ما يوجب عن صحّة الخبر وخلوّه عن شوائب القدح.
وفي الثّالث : عن وجود ذلك فيما رجحوه وعملوا به فقط ومتى استكشف ما ذكر في أحد الأعصار أو الأعوام علم أيضا : أنّه رأي الإمام الغائب أو أحد آبائه البررة الكرام عليهمالسلام.
التّاسع : ـ وهو يخالف ما سبق في الكاشف ـ : وهو أن يستكشف قول الإمام عليهالسلام أو رأيه أو غيرهما ممّا مرّ من تتبّع السّير المستمرّة للأمّة أو الإماميّة في الأعصار والأمصار المتناولة يدا عن يد بلا تحاش وإنكار ؛ فإنّها تكشف عن اتّفاق العلماء الكاشف عمّا تقدّم أو عن سنّة متّبعة ثابتة بأحد وجوهها المعتبرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة عليهمالسلام حيث لم يثبت عنهم أو عن العلماء خلاف ذلك.
وهذه يندرج في طرق الإجماع باعتبار الوجه الأوّل الّذي لا يفارق الثّاني غالبا وكثيرا ما لا يصلح إلاّ للتّأييد ؛ لعدم كشفها على سبيل القطع عمّا ذكرنا. ولذلك لم يعدّدها حجّة مستقلّة بنفسها مع كثرة استنادهم إليها.
العاشر : وهو ـ أيضا كالسّابق ـ أن يستكشف قول الإمام عليهالسلام أو رأيه من تتبّع جملة من الأخبار المرويّة في الكتب المعتمدة ؛ فإنّها إذا وجدت متوافقة في حكم ،