وخلت عن المعارض المصادم ولم يقف على رادّ لها يعتد به ، علم من ذلك قبول العلماء أو معظمهم لها واتفاقهم على العمل بمضمونها ، وربّما يعلم ذلك مع اتّحاد الخبر أيضا. وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في حديث نوم النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصّلاة (١) ، ثمّ يحصل من المجموع القطع بقول المعصوم عليهالسلام أو الظّن المعتدّ به أيضا.
الحادي عشر : وهو ـ أيضا كسابقه ـ أن يستكشف قول الإمام عليهالسلام أو رأيه أو غيرهما ممّا مضى من تتبّع قواعد العلماء في الفقه أو الأصول وإن لم ينصّوا كلاّ أو بعضا على الحكم بالخصوص ، وينزّل إجماعهم على القاعدة العامّة منزلة إجماعهم على أفرادها الخاصّة ، وما وقفنا عليه وجودا وعدما منزلة ما وقفوا عليه جميعا ، أو يجعل فائدة إجماعهم مختصّة في ذلك الحكم بنا بحسب مقتضى حالنا ومبلغ علمنا ، وقد قرّروا نظير ذلك في القياسين اللّذين عليهما مبنى الاجتهاد والتّقليد. وهذا الوجه على أيّ حال إن صحّ فإنّما يجدي في مقام الاستدلال ، لا نقل الأقوال.
ويلحق بهذه الوجوه وجه آخر يتمّ به العدد وهو :
الثّاني عشر ويختصّ كالثّاني غالبا بالإمام الثّاني عشر « صلوات الله عليه وعلى آبائه الطّاهرين » وهو :
أن يحصل لبعض الأولياء (٢) العلم بقوله عليهالسلام بعينه بأحد الوجوه الغير المنافية
__________________
(١) كما في التهذيب : ج ٢ / ٢٦٥ باب المواقيت ـ ح ١٠٥٨ ـ ٩٥ ، والإستبصار : ج ١ / ٢٨٦ باب « وقت من فاتته صلاة الفريضة ... » ـ ح ١٠٤٩ ـ ٤.
(٢) طبعا إذا كان هذا الولي من العلماء الفقهاء وإلاّ أيّ ربط للولي ـ الجاهل بمعالم الدين ـ بمقام الإستدلال حتى يبرز ذلك بصورة الإجماع.