عرفته عن ابن قبة بعدم حجيّته وحجيّة غيره وإن كان القائل بالتعدّي عنه وتعميم الحجيّة بالنّسبة إليه وغيره كثيرا ولو سأل عن حاله عن كلّ فريق منهم لقال بحجيّته ، ويعتبر في جعله مصداقا : أن لا يكون هناك إجماع بسيط على حجّيّته ، ولا دليلا قطعيّا آخر ، أو منهيّا إلى القطع يقتضي بحجيّته ، وإلاّ دخل في الظّن الخاصّ وخرج عن مفروض البحث كما هو ظاهر.
وأشكل منه : تحصيل المتيقّن بالإضافة ، بحيث يرجع إليه على تقدير عدم وجود المتيقّن الحقيقي ؛ وهو الخبر الجامع للشّروط الخمسة فيما بأيدينا من الأخبار ، أو عدم كفايته في استعلام الأحكام بالمعنى المتقدّم على تقدير وجوده ؛ لأنّه كلّما انتفى أحد الشّرائط احتمل كون غيره حجة دون الفاقد.
ومن هنا يظهر النّظر فيما قد يقال : من أنّ المتيقّن بالإضافة بالنّسبة إلى غير الخبر الجامع للشّروط الخمسة ، الخبر الجامع للشّروط الأربعة والمتيقّن بعده بالنّسبة إلي تمام غيره ، الخبر الجامع للشّروط الثّلاثة وهكذا.
وبالجملة : تطبيق هذين المفهومين على الجزئيّات الخارجيّة والأمارات الظنّية لا يخلو عن إشكال ، وليكن هذا في ذكر منك.
وأمّا الجهة الثّالثة : وهو كون المتيقّن بقسميه كلّ في محلّه ومعيّنا للمهملة على تقدير وجوده وكفايته بمعنى لزوم الاقتصار عليه وعدم جواز الأخذ بغيره لأصالة الحرمة ، فقد عرفت : أنّه لا إشكال فيه أصلا ، بل لا ينبغي التّكلم فيه ؛ لأنّه من القضايا الّتي قياساتها معها ؛ ضرورة انصراف المهملة إليه بالمعنى الّذي عرفته على تقدير وجوده ، فلا يحتاج إذن إلى النّقض والإبرام والأسئلة والأجوبة المذكورة