كونه متيقّنا من المهملة.
فاعتباره إنّما هو بالنّظر الثّانوي ، وعدّ صاحب « المعالم » وأضرابه من أهل الظّنون الخاصّة خبر العادل منها ، ليس من جهة تمسّكهم بدليل الانسداد ، بل لتمسّكهم في مسألة حجيّة الخبر بوجوه أخر اقتضت حجيّة الخبر بعنوانه الخاصّ ابتداء.
فإذا كان نظر الدّليل المثبت لحجيّة الظّن إلى وصف الظّن ، وإن انصرف إلى نوع منه بالملاحظة الثّانويّة هو الظّن المطلق ؛ من غير فرق بين أن يكون الدّال عليه الكتاب أو السّنة أو الإجماع أو العقل سواء كان على الأخير دليل الانسداد أو غيره كوجوب دفع الضّرر المظنون ونحوه ، ومن هنا تمسّك المحقّق القمّي قدسسره لحجيّة الظّن المطلق بآية النّبأ وأمثالها.
وإن كان نظره إلى السّبب الخاصّ من غير أن يستفاد منه اعتبار إطلاق اعتبار الظّن فهو ظنّ خاص. فعلى ما ذكرنا القائل باختصاص نتيجة دليل الانسداد بالظّن القوي الاطمئناني ، أو ما ظنّ اعتباره من الأمارات من أهل الظّنون المطلقة لا الظّنون الخاصّة وإن كانوا من أهل الظّنون الخاصّة بالمعنى اللّغوي والعرفي بالنّسبة إلى القائل بحجيّة الظّن بالمعنى الأعمّ ممّا قالوا به ؛ فإنّ الإطلاق والخصوصيّة أمران إضافيّان.
ومن هنا عدّ بعض من قال باختصاص النّتيجة بخصوص الظّن في المسألة الأصوليّة ، في عداد أهل الظّنون الخاصّة ، في قبال القول بحجيّة الظّن مطلقا من غير فرق بين تعلّقه بالمسألة الأصوليّة أو الفرعيّة.
فقد تقرّر ممّا ذكرنا أنّ هنا وجهين :