والأولى في الحائل (١) كونه مانعاً عن المشاهدة (١) ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقاً (٢) (٢) إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما. وترتفع أيضاً بتأخر المرأة مكاناً بمجرد الصدق ، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ، وإن لم يبلغ عشرة أذرع.
______________________________________________________
(١) لخبر الحلبي المتقدم (١) الذي تضمن التعبير بالستر الظاهر فيما يكون مانعاً عن المشاهدة ، لكن عرفت ضعفه. مع احتمال أن تكون النسخة الشبر بالمعجمة دون الستر ، فيكون خارجاً عما نحن فيه ، فالمتبع إطلاق صحيح ابن مسلم المتقدم (٢) وغيره من الاجتزاء بمطلق الحاجز ، كان ساتراً أم لا.
(٢) كما عن غير واحد ، فلا تعمّهما إلاّ مع التقارن ، لكن الأقوى خلافه (٣) فيعم الحكم السابق كاللاحق كما عن جمع آخرين بل المشهور على ما ادعاه بعضهم ، بل في الحدائق (٤) وعن جامع المقاصد (٥) نسبته إلى إطلاق كلام الأصحاب.
والوجه فيه : أنّ الوارد في النصوص المنع تحريماً أو تنزيهاً على الخلاف
__________________
(١) وإن كان قصيراً أو مشتملاً على النوافذ.
(٢) بل هي عامّة للسابق أيضاً.
(١) في ص ١١٢.
(٢) في ص ١١٢.
(٣) كما أُشير إليه في تعليقته الشريفة ، وخلوّ الطبعة الأخيرة عن ذلك مبني على الغفلة دون العدول كما صرح ( دام ظله ) بذلك.
(٤) الحدائق ٧ : ١٨٧.
(٥) جامع المقاصد ٢ : ١٢١.