ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن (١).
[١٣٤٩] مسألة ١ : لا يجوز السجود (١) في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به (٢).
______________________________________________________
(١) قد عرفت أنّ المدار على صدق اسم الأرض ، والمعدنية لا تنافي الصدق المزبور.
(٢) منع قدسسره عن السجود على الخزف والآجر ، وكذا النورة والجص المطبوخين دون غير المطبوخ.
أمّا الجواز في غير المطبوخ منهما فلا غبار عليه ، فانّ أرض الجص وحجر النورة قسم من الأحجار والأراضي ، فلا فرق بينهما وبين غيرهما في اشتراك الجميع في صدق اسم الأرض ، ومجرد الانتفاع الخاص منهما المفقود في غيرهما لا يوجب سلب العنوان ولا يخرجهما عن صدق اسم الأرض ، فيشملهما الإطلاق ، وهذا ظاهر.
وأمّا هما بعد الطبخ ، وكذا الخزف والآجر ، فالظاهر أيضاً جواز السجود على الجميع ، فانّ عروض الطبخ لا يستوجب الخروج عن صدق اسم الأرض ، غايته أنّه حجر محترق أو طين محترق قد تغيّر بالعلاج بعض أوصافه ، فهو كاللحم المطبوخ ، فكما أنّ الطبخ لا يغيّر حقيقة اللحم ولا يوجب سلب الاسم ، فكذا الطبخ العارض على هذه الأُمور.
وبالجملة : فصدق عنوان الأرضية المأخوذ موضوعاً لجواز السجود على هذه الأُمور ، وصدقه على غيرها كالتراب وسائر الأحجار كالصخر ونحوه على حدّ سواء فيشمله الإطلاق ، وعليه فجواز السجود عليها على طبق القاعدة.
__________________
(١) على الأحوط ، والأظهر جواز السجود على الجميع.