[١٣٥٤] مسألة ٦ : لا يجوز السجود (١) على ورق الشاي ولا على القهوة وفي جوازها على الترياك إشكال (١).
______________________________________________________
إشكال ، خصوصاً بعد ملاحظة اقترانه بما لبس. ويؤكده : قوله عليهالسلام في صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في صدر المبحث (١) « لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون » (٢).
(١) منع قدسسره عن السجود على ورق الشاي والقهوة ، واستشكل في الترياك.
أما في القهوة ، فالمنع في محلّه ، فإنّها بنفسها بعد سحقها وصنعها بالكيفية الخاصة تؤكل إما منفرداً أو مع السكر ، فيصدق عليها أنّها نبات مأكول ، الموضوع لعدم جواز السجود.
ومنه تعرف أنّ منعه في الشاي في غير محله ، لافتراقه عن القهوة في عدم كونه مأكولاً بنفسه ، بل يهدر فيصبّ عليه الماء وبعد التأثر منه واكتساب اللون والرائحة الخاصة الحاصلين من المجاورة يشرب ويطرح الثفل كما تقدّم في العقاقير والأدوية ، من دون فرق بين الشاي الأخضر المتداول استعماله في بلاد أفغان وپاكستان وفي بعض نقاط إيران ، وبين الأسود منه الرائج عندنا.
وبالجملة : ورق الشاي لا يعدّ من المأكول لا بحسب استعداده في نفسه ولا باعتبار إعداد الناس لذلك ، فلا يقاس بورق القهوة للفرق في كيفية الاستعمال كما عرفت. فالأقوى جواز السجود عليه ما لم يلوّن كثيراً بمثابة يعدّ اللون جرماً حائلاً بينه وبين الجبهة ، فهو في حدّ نفسه لا بأس بالسجود عليه.
__________________
(١) الأظهر جوازه على ورق الشاي ، وعدم جوازه على القهوة والترياك.
(١) في ص ١٢٩.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٤٣ / أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.