وأما إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل (١) (١)
______________________________________________________
ولا تزاحمها ما دامت الاولى مسيطرة عليها ، فإذا أعرضت عنها أخذتها الأُخرى.
وبالجملة ، الحق المذكور في الرواية يدور أمره بين أن يكون المراد منه مجرد عدم جواز المزاحمة ، وبين أن يراد زائداً على ذلك تعلق حق من السابق بالعين بحيث لا يجوز التصرف فيها بدون إذنه حتى مع عدم كونه بالفعل شاغلاً للمحل ، والمتيقن هو الأوّل ، ومبنى الاستدلال هو الثاني ، ولا ظهور للرواية فيه كما لا يخفى.
(١) أما عدم البطلان في فرض الغفلة أو النسيان فظاهر ، لعدم كون التصرف في المغصوب حراماً حينئذ حتى واقعاً لامتناع توجيه التكليف إليه ، ومن هنا ذكرنا في محلّه أن الرفع في حديث الرفع بالنسبة إلى الناسي واقعي لا ظاهري (١) ، فإذا لم يكن دليل النهي عن الغصب شاملاً له وكان التصرف المزبور حلالاً واقعاً شمله إطلاق دليل الأمر بالصلاة من دون معارض ، ولا مزاحم لصحة التقرب به بعد عدم كونه مبغوضاً.
نعم ، هذا فيما إذا لم يكن صدوره منه مع حليته الواقعية متصفاً بالمبغوضية الفعلية ، وإلا كما لو كان الناسي هو الغاصب فالمتجه حينئذ البطلان (٢) إذ النهي السابق الساقط بالنسيان قد أثّر في اتصاف هذا التصرف بالمبغوضية ، غايته سقوط الخطاب حينئذ لامتناع توجيهه نحو الناسي كما عرفت. فالمولى لا يمكنه النهي الفعلي لعدم قابلية المحل ، لا لعدم وجود ملاكه ،
__________________
(١) عدم البطلان في فرض الجهل مع كون مسجد الجبهة مغصوباً لا يخلو من إشكال بل منع ، نعم الناسي فيما إذا لم يكن غاصباً يحكم بصحة صلاته.
(١) مصباح الأصول ٢ : ٢٦٥.
(٢) ينبغي تقييده بما إذا كان ذلك في السجدتين معاً ، فإن الإخلال بالسجدة الواحدة لا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد وغيره كما لا يخفى.