[١٣٦٠] مسألة ١٢ : يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة (١).
[١٣٦١] مسألة ١٣ : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها (١) (٢).
[١٣٦٢] مسألة ١٤ : يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه (٣).
[١٣٦٣] مسألة ١٥ : لا بأس بالسجود على التنباك (٤).
[١٣٦٤] مسألة ١٦ : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء (٥).
______________________________________________________
وعليه فلا وجه لاستقلال هذا العنوان بالذكر وإفراده في مسألة مستقلة ، فإنه بين ما مضى وما سيأتي.
وعلى أيّ حال فلم يتضح المراد من هذه العبارة وهو قدسسره أعرف بما أراد فتدبر جيداً.
(١) ووجهه ظاهر.
(٢) على الأحوط ، والأقوى جوازه ، وقد مرّ الكلام حولها في ذيل المسألة العاشرة فراجع.
(٣) قد ظهر حالها من مطاوي الأبحاث السابقة فلاحظ.
(٤) ولعلّ مراده قدسسره ما يعمّ التتن ، وكيف كان فهما ليسا من الملبوس ولا المأكول بل ولا المشروب ، وإنما يدخن بهما فلا مانع من السجود عليهما.
(٥) لا يخفى أنّ مقتضى الإطلاق في بعض النصوص جواز السجود على مطلق النبات من غير تقييد بالأرض ، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا التمرة كما في التهذيب أو إلا الثمرة كما في الفقيه (١).
__________________
(١) على الأحوط.
(١) الوسائل ٥ : ٣٤٥ / أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٩ ، لاحظ التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٢ ، الفقيه ١ : ١٦٩ / ٨٠٠.