التربة إلا عند الاعتماد عليها والهوي إلى السجود ، فلا حاجة إلى الإزالة لتحقق مفهوم السجود بدونها ، وإلا لجاز له السجود مرّة أو مرّات عمداً أو سهواً بعنوان الشكر أو بغيره مع تلك الحالة ، لعدم استلزام الزيادة في السجدة قبل الإزالة ، لاعتبارها في تحقق مفهومه حسب الفرض ، ولا يظن الالتزام به من أحد.
فما أفاده في المتن من الوجوب مبني على الاحتياط ، والأقوى عدمه (١) فتدبر جيداً.
الرابع : ذكر قدسسره أنّه إذا لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد ، وهذا مشكل جدّاً لما عرفت آنفاً من تقوم السجود بالاعتماد ، فمجرد الإلصاق والوضع العاري عنه ليس من حقيقة السجود في شيء ، بل هو مباين له ماهية ، ومنه تعرف أنّه لا مجال للاقتصار عليه استناداً إلى قاعدة الميسور ، لعدم كونه من مراتبه بعد مباينته له ذاتاً ، فلا يعدّ ميسوراً منه ، فلا مناص من الانتقال إلى الإيماء المجعول بدلاً لكل من كان عاجزاً عن السجود.
وبعبارة اخرى : بعد سقوط السجود لمكان العجز ، فجواز الاقتصار على الوضع من غير اعتماد يحتاج إلى الدليل ، وحيث لا دليل فالمتعيّن هو الإيماء الثابت بدليته لمن لم يتمكن من السجود.
ويشهد لما ذكرناه : موثق عمار المتقدم (٢) الصريح في عدم الأمر بالسجود لدى عدم التمكن من تثبيت الجبهة على الأرض.
وموثق أبي بصير قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : من كان في مكان لا
__________________
(١) ولكنه ( دام ظله ) عدل عن ذلك في مبحث السجود وجعل الأقوى وجوب الرفع لاحظ [ العروة ١ : ٤٩٧ / ١٦١٠ ].
(٢) في ص ١٧٣.