فصل
في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع ، أحدها : الحمام وإن كان نظيفاً (١).
______________________________________________________
(١) على المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع في بعض الكلمات وعن أبي الصلاح الحلبي الحرمة وإن تردد في فساد الصلاة (١).
ومستند الحكم جملة من النصوص تضمنت النهي عن الصلاة في الحمام غير أنّها برمّتها ضعيفة السند ما عدا رواية واحدة رواها الشيخ بإسناده عن عبيد بن زرارة قال « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام » (٢) فإنّ الطريق وإن اشتمل على سليمان مولى طربال وقد وقع الكلام في اتحاده مع سليم الفراء الذي وثقه النجاشي صريحاً (٣) وعدمه ، إلا أنّه ثقة على التقديرين لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات (٤).
فلو كنا نحن وهذه المعتبرة لحكمنا بحرمة الصلاة كما يرتئيها أبو الصلاح ، إلا
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٢) الوسائل ٥ : ١١٨ / أبواب مكان المصلي ب ١ ح ٤ ، الإستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٩.
(٣) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٦.
(٤) وقد اشتمل أيضاً على القاسم بن محمد وهو الجوهري ولا توثيق له أيضاً إلا من جهة الكامل ، ولكنه لا ينفع حسب رأيه الأخير ( دام ظله ) لعدم كونهما من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.