نعم لا يعتبر العلم بالفساد (١) فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح (٢).
______________________________________________________
على جواز الاجتماع والاندراج في باب التزاحم لزمه الحكم بها في مورد العلم أيضاً. وفي كل مورد حكمنا بالبطلان في فرض العلم لأجل البناء على الامتناع وتقديم جانب النهي والإدراج في باب التعارض لزمه الحكم به في فرض الجهل أيضاً حرفاً بحرف ، لوحدة المناط في كلتا الصورتين ، وتمام الكلام في محلّه (١).
(١) لعدم مدخلية العلم بالحكم الوضعي وهو الفساد فيما هو مناط البطلان من العلم بالحكم التكليفي وموضوعه ، أعني الحرمة والغصبية على المشهور ، أو مجرد المبغوضية الواقعية على ما قررناه ، فيحكم بالبطلان بعد تحقق المناط حتى مع الجهل بالفساد كما ظهر وجهه مما بيناه.
(٢) خلافاً للمحقق حيث حكم بصحة النافلة في المغصوب معلّلاً بعدم اتحاد الأجزاء الصلاتية حينئذ مع الغصب (٢).
أقول : إن أراد بها النافلة المأتي بها على كيفية الفريضة بحيث لم يكن فرق بينهما من غير ناحية الوجوب والاستحباب ، ففيه : أنّ مجرد الاختلاف في ناحية الحكم من حيث قوة الطلب وضعفه والترخيص في الترك وعدمه لا يستوجب فرقاً فيما هو مناط البطلان ، فان مناطه أحد أمرين : إما اتحاد مصداق الطبيعة المأمور بها مع المنهي عنها في خصوص السجود من جهة اعتبار الوضع فيه المتقوم بالاعتماد على المختار أو فيه وفي غيره على المشهور ، أو من جهة امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم وسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر ، ولا شك في عدم الفرق في هذين الملاكين بين بلوغ الأمر حدّ الإلزام وعدمه لتضاد الأحكام بأسرها.
__________________
(١) محاضرات في أصول الفقه ٤ : ٢٣٤ وما بعدها.
(٢) لم نعثر عليه في كتب المحقق ولكن حكاه عنه في المستند ٤ : ٤٠٨ وفي الجواهر ٨ : ٢٨٦.