الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم (١). الثالث عشر : على الثلج والجمد (٢).
______________________________________________________
لا يحتمل بطلان الصلاة في المكان القذر ، فلا جرم يحمل النهي على التنزيه باعتبار أنّ الصلاة عبادة ينبغي الإتيان بها في مكان نظيف.
ويعضده : أنّ المسألة عامّة البلوى وكثيرة الدوران لا سيما في الأزمنة السالفة فلو كان المنع ثابتاً لاشتهر وبان وشاع وذاع ، فكيف لم يذهب إليه إلا نفر يسير ممّن عرفت.
(١) أمّا مرابض الحمير فلم ترد إلا في مقطوعة سماعة « قال : لا تصلّ في مرابط الخيل والبغال والحمير » (١) فلا يعتمد عليها بعد عدم إسنادها إلى المعصوم عليهالسلام على أنّ في عثمان بن عيسى الراوي عنه كلاماً ، وإن كان الأظهر وثاقته ، بل قيل إنّه من أصحاب الإجماع ، ولكنه لم يثبت.
وأمّا مرابض البقر والغنم فقد وردت كأعطان الإبل في موثقة سماعة المتقدمة (٢) وقد عرفت الحال فيها.
وأمّا مرابض الخيل والبغال فقد ورد النهي عنها مطلقاً في تلك الموثقة أيضاً ، ولكنه إما محمول على التقية ، لما يرتؤونه من نجاسة بولهما وروثهما ، أو على الكراهة من أجل استقذار المكان. على أنّ المسألة عامّة البلوى وكثيرة الدوران ، فلا يحتمل في مثلها الحرمة حسبما عرفت آنفاً.
(٢) أما السجود عليهما فقد مرّ سابقاً (٣) عدم جوازه ، فإنهما ماء منجمد ، ولا يصح السجود على غير الأرض ونبتها.
وأمّا الصلاة فقد ذهب المشهور إلى الكراهة ، استناداً إلى موثق عمار في حديث قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي على الثلج ،
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٥ : ١٤٥ / أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٣ ، ٤.
(٣) في ص ١٧٠.