وإلا حرمت وبطلت (١). السابع عشر : في مكان يكون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج (٢).
______________________________________________________
تنزيهي مستند إلى أحد الأمرين المزبورين ، ومن ثمّ يرتفع بوجود المصاحبة الموجب لحصول الأمن.
أضف إلى ذلك : أنّ المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران ، فلو كان التحريم ثابتاً لاشتهر وبان وشاع وذاع. فكيف ذهب المشهور الى خلافه ، فلا مناص من الالتزام بالكراهة.
(١) ينبغي التفصيل بين الطرق الواقعة في الأراضي المتسعة الباقية على إباحتها الأصلية ، فإنّه لا حرمة حينئذ ولا بطلان ، لجواز الانتفاع منها لأيّ أحد كيف ما شاء بعد أن كان الناس كلهم فيها شرعاً سواء. فكما يحق للمارّة المرور عليها فكذا للمصلين الصلاة فيها ، ولغيرهم الانتفاع بشكل آخر من غير أحقيّة لأحد بالإضافة إلى غيره.
وبين الطرق الواقعة في المدن الحضارية التي تحدثها الحكومة لغرض الاستطراق بحيث يستوجب حقاً عرفياً للمارّة مع فرض بقائها على الإباحة الأصلية ، فإنّ المزاحمة وإن حرمت حينئذ كما لا يخفى ، إلا أنّها لا تستوجب البطلان بعد افتراض إباحة المكان.
نعم ، لو فرض أنّ تلك الطرق موقوفة لهذه الغاية ولم تكن من المباحات الأصلية بطلت الصلاة حينئذ أيضاً ، لأنّ حكمها حكم الصلاة في الأرض الغصبية التي حكمنا فيها بالبطلان من جهة اتحاد المأمور به مع المنهي عنه حال السجود ، وامتناع التقرب بالمبغوض حسبما سبق في محله (١).
فتحصّل أن الصور ثلاث : فقد يثبت الحكم التكليفي والوضعي معاً ، وقد يثبت أحدهما دون الآخر ، وقد لا يثبت شيء منهما.
(٢) لنصوص عمدتها صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن ( عليهالسلام )
__________________
(١) في ص ٧.