الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم (١) وغيره ، ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية.
______________________________________________________
قال : « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار » (١).
وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : في حديث « قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : إله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحّيها عن قبلته. وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلّق فيه نار إلا أنّه بحياله ، قال : إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله » (٢).
وقد ذهب أبو الصلاح الحلبي إلى الحرمة أخذاً بظاهر النهي الوارد في النص (٣). ولكن الصحيح ما عليه المشهور من المصير إلى الكراهة ، فإن الصحيحة غير ظاهرة في الحرمة ، بل في الجامع بينها وبين الكراهة المصطلحة كما مرّ غير مرّة.
وأما الموثقة فهي وإن كانت ظاهرة فيها في بادئ الأمر ، لكن يوهنه عطف الحديد ، حيث لم يفت أحد بحرمة استقباله في الصلاة ، كما أنّ التعبير بالأشرّية الكاشف عن اختلاف المرتبة مما يناسب الكراهة. فهذا التعبير مع قرينة اتحاد السياق يستوجب رفع اليد عن الظهور المزبور ، والحمل على الكراهة.
ثم إن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق في النار بين المضرمة وغيرها ، فالتقييد بها في المتن غير ظاهر الوجه.
(١) لصحيحة محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام أُصلّي
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٥ : ١٦٦ / أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ١ ، ٢.
(٣) حكاه عنه في الحدائق ٧ : ٢٢٨.