التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له (١).
______________________________________________________
والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ، قال : لا ، اطرح عليها ثوباً » (١) ونحوها غيرها ، ولكنّها محمولة على الكراهة ، لعدم احتمال الحرمة في مسألة عامّة البلوى قد ذهب المشهور إلى خلافها كما مرّ غير مرّة.
(١) لم تثبت كراهة ذلك فضلاً عن الحرمة ، بل قد ورد الأمر بالجواز في ذيل الصحيحة المتقدمة من غير معارض لكي يحمل على الكراهة.
نعم ، يظهر من بعض النصوص كراهة وجود التماثيل في البيوت صُلي أم لا ، معلّلاً بعدم دخول الملائكة فيها التي منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إنّ جبرئيل عليهالسلام قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ، يعني صورة إنسان ، ولا بيتاً فيه تماثيل » (٢).
إذن لا بأس بالالتزام بكراهة الصلاة فيها تجوّزاً من باب كراهة المكث فيها لا لخصوصية في الصلاة نفسها ، هذا.
وأمّا الصلاة على بساط فيه تماثيل ، فقد تضمّنت صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (٣) جواز ذلك ، ونحوها غيرها ، إلا أنّ بإزائها ما يظهر منه خلافه ، وهي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المصلي والبساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلّي أم لا؟ فقال : والله إنّي لأكره ، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال ، فقال : أتجد هاهنا مثالاً؟ فقال : لا تجلس عليه ولا تصل عليه » (٤).
وهي إن تمّت سنداً حملت على الكراهة ، ولكنه لم يتم ، لأنّ سعداً لم يوثق لا هو ولا أبوه.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٧٠ / أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ١٧٥ / أبواب مكان المصلي ب ٣٣ ح ٢.
(٣) ، (٤) الوسائل ٥ : ١٧٠ / أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ١ ، ٣.