السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل (١).
______________________________________________________
ومرسلة عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها منها القبور » (١) بناء على أنّ المراد من القبور الجنس الشامل للواحد لا الجمع كي لا يصح الاستدلال بها للمقام.
ورواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليهالسلام « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن يصلى على قبره ... » إلخ (٢). ولكنها بأجمعها ضعاف السند كما لا يخفى ، فلا يصح الاستدلال بها ما عدا رواية واحدة وهي معتبرة عبيد ابن زرارة قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام » (٣). فان القاسم بن محمد الواقع في السند هو الجوهري ، وهو كسليمان مولى طربال من رجال كامل الزيارات (٤).
ومقتضى الجمود على ظاهرها عدم الجواز ، ولم يقل به أحد ، ومن ثم حملها بعضهم على أنّ سبب المنع ارتفاع القبر عن الأرض بأكثر من قدر لبنة ، أو كونه ممّا لا يصح السجود عليه ، ولكنه مخالف لما تقتضيه وحدة السياق من استناد المنع إلى خسّة الأرض وحزازته ، لا إلى وجود مانع خارجي.
ولا يبعد القول بأنّها ناظرة إلى السجود على القبر ، وبينه وبين الصلاة عليه التي هي محل الكلام عموم من وجه ، فهي أجنبية عن المدعى وخارجة عن المقام ، فليتأمل.
إذن فالقول بالكراهة مبني على قاعدة التسامح.
(١) لما تقدّم من صحيحتي معمّر بن خلاّد وزرارة ، وقد مرّ البحث
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٥٩ / أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٦.
(٢) الوسائل ٥ : ١٦٠ / أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٨.
(٣) الوسائل ٥ : ١١٨ / أبواب مكان المصلي ب ١ ح ٤.
(٤) عدل ( دام ظله ) عنه أخيراً ، لعدم كون الرجلين من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.