السابع والعشرون : بين القبرين (١) من غير حائل (٢) ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين.
______________________________________________________
حولهما (١).
(١) هذا بعنوانه لم يرد في شيء من الأخبار ، وإنّما الوارد فيها عنوان « بين القبور » ومقتضى الجمود على ظاهر صيغة الجمع اعتبار أكثر من القبرين ، إلا أن يتعدى إليهما نظراً إلى ما ذكره في الجواهر من أنّ العبرة بالبينية من غير خصوصية للعدد (٢) وهو غير بعيد.
(٢) لم يرد لفظ الحائل في شيء من نصوص الباب ، وإنّما استندوا إليه في رفع الكراهة لأجل انصراف النص مع وجوده نظراً إلى ارتفاع عنوان البينية مع تحقق الحائل.
وعليه فلا يكفي مطلق الحائل ، بل لا بدّ وأن يكون شيئاً معتداً به كجدار ونحوه بحيث لا يصدق معه العنوان المزبور عرفاً.
فما ذكره المحقق (٣) وغيره من كفاية حيلولة العنزة ، بل عن الروض (٤) قدر لبنة أو ثوب موضوع ونحوه ، في غاية الإشكال. فإنّ دعوى انصراف الأخبار عن مثل هذه الأُمور مما يطلق عليه الحائل توسعاً ، غير قابلة للتصديق. واكتفاء الشارع في ارتفاع الكراهة بمثل ذلك ، بل بوضع العصا في بعض الموارد كمن يصلي وقدّامه إنسان مواجه له لا يستدعي التعدي إلى المقام بعد عرائه عن النص وكون العبرة بصدق البينونة وعدمها كما عرفت ، فلا يقاس أحدهما بالآخر وإن عوّل عليه القائلون بالكفاية ظاهراً فلاحظ.
__________________
(١) في ص ٢٠٠.
(٢) الجواهر ٨ : ٣٥٨.
(٣) الشرائع ١ : ٨٦.
(٤) روض الجنان : ٢٢٨ السطر ٢٤.