[١٣٨٨] مسألة ١٢ : الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجداً ، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص (١) كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى (٢) على الأقوى (١).
______________________________________________________
خرج بالدليل كالطلاق والنكاح.
ودعوى الإجماع على عدم اللزوم ، موهونة بأنّ المحصّل منه غير حاصل والمنقول غير مقبول.
وعليه فلو بنى المكان بقصد كونه مسجداً ووقعت الصلاة فيه بإذن الباني التي هي بمثابة القبض ، تحقق الوقف المعاطاتي وشملته إطلاقات اللزوم ، وجرى عليه أحكام المسجد كما أفاده في المتن.
(١) فانّ عنوان المسجدية عارض على المكان المملوك الذي هو قابل للانقسام بحسب أبعاده الثلاثة ، والمالك مسلّط على ماله في جميع أبعاده. فله اختيار التحرير في بعض تلك الأبعاد دون بعض ، كما له الاختيار في الكل بمناط واحد ، فالحكم إذن مطابق لمقتضى القاعدة بعد وضوح أنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
(٢) كالعلماء أو الفقراء أو السادة كما هو الحال في سائر الأوقاف ، من جواز التخصيص بصنف خاص ، ولكنه في غاية الإشكال والقياس مع الفارق ، فإن المالك في سائر الأوقاف له تمليك ماله لطائفة خاصة ولا ضير فيه.
وأمّا وقف المسجد فهو عبارة عن تحرير الأرض لله وإزالة الملكية من أصلها فان الأراضي وإن كانت كلها له سبحانه إلا أنّها تملك باذنه ، فاذا أوقفها فقد حرّرها وأزال علاقة الملكية وأرجعها إلى مالكها الأصلي وجعلها بيتاً من
__________________
(١) فيه منع ، نعم يجوز جعل مكان معبداً لطائفة خاصّة لكنّه لا يجري عليه أحكام المسجد.