نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه (١).
______________________________________________________
في الحرمة ، وأنّها بمعنى لا يتيسر كما في قوله تعالى ( لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها ... ) (١) إلخ ، أو غير ظاهرة لا فيها ولا في الكراهة بل في الجامع بينهما. إذن فيبقى ظهور الأمر بالرد في الوجوب على حاله ، بل يكون هذا الظهور قرينة على إرادة الحرمة من تلك الكلمة.
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أخذت سكاً من سك المقام وتراباً من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصى فردّه » (٢) والمراد بالسك : المسمار ، ولعل عدم الأمر برده لسقوطه غالباً عن النفع بعد قلعه ، فيكون زائداً في المسجد كالقمامة والكناسة.
وكيف ما كان فهاتان الصحيحتان تدلان بوضوح على المنع عن الأخذ ، وعلى وجوب الرد على تقدير الأخذ ، وظاهرهما وجوب الرد إلى نفس المسجد ، ولكن يظهر من صحيحة زيد الشحام التخيير بينه وبين الطرح في مسجد آخر. قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أُخرج من المسجد حصاة ، قال : فردّها أو اطرحها في مسجد » (٣) فانّ طريق الصدوق إلى الشحام (٤) وإن كان ضعيفاً بأبي جميلة ، لكن طريق الكليني معتبر. فالحكم المذكور في المتن مما لا ينبغي الإشكال فيه.
(١) لوضوح خروجها عن منصرف تلك النصوص وعدّها من قبيل النفايا والأنقاض التي ينبغي تنظيف المسجد عنها.
__________________
(١) يس ٣٦ : ٤٠.
(٢) ، (٣) الوسائل ٥ : ٢٣٢ / أبواب أحكام المساجد ب ٢٦ ح ٢ ، ٣.
(٤) الفقيه ٤ ( المشيخة ) : ١١.