وبين الجماعة والفرادى ، وبين أنواع الصلوات فحكم بوجوبهما في صلاة الغداة والمغرب والجمعة مطلقاً. وأمّا في غيرها من بقية الصلوات فيجبان على خصوص الرجال في الجماعة خاصة. وأما الإقامة بخصوصها فهي واجبة على الرجال على كل حال (١). فكلامه قدسسره يتألف من تفاصيل ثلاثة كما عرفت.
ومنها : ما عن ابن أبي عقيل من التفصيل بين الصبح والمغرب فيجبان فيهما ، وبين غيرهما من بقية الفرائض فلا يجب إلا الإقامة (٢).
ومنها : ما عن ابن الجنيد من وجوبهما على الرجال خاصة في خصوص الصبح والمغرب والجمعة ، من غير فرق بين الجماعة والفرادى والحضر والسفر (٣).
هذه هي حال الأقوال البالغة بضميمة القول المشهور خمسة.
والأقوى : ما عليه المشهور كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.
وقد علم ممّا مرّ أنّ القول بوجوب الأذان والإقامة مطلقاً كما قد يتراءى من عبارة المتن لم نعثر على قائله ، بل الظاهر أنّه لا قائل به. وكيف كان فيقع الكلام تارة في الأذان وأُخرى في الإقامة. فهنا مقامان :
المقام الأوّل : في الأذان ، وقد عرفت أنّه لا قائل بوجوبه على سبيل الإطلاق.
ويكفينا في الاستدلال على عدم وجوبه الأخبار المستفيضة الدالة على أنّ من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلى بإقامة وحدها صلى خلفه صف واحد. كصحيح محمد بن مسلم قال : « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : إنك إذا أذّنت وأقمت صلى خلفك صفّان من الملائكة ،
__________________
(١) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٩.
(٢) حكاه عنه في التذكرة ٣ : ٧٦.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٣٥.