وإن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد » (١) ونحوه صحيح الحلبي (٢) وغيره من الأخبار الكثيرة المشتملة على هذا المضمون ، وتحديد الصف بالسنة مختلفة الواردة في الباب الرابع من أبواب الأذان والإقامة من الوسائل.
فإن الحكم باقتداء صف من الملائكة خلف من يقتصر على الإقامة ويترك الأذان أقوى شاهد على عدم وجوبه ، وإلا فكيف يأتم الملك بصلاة فاسدة ، فيستفاد منها أنّ تركه لا يستوجب إلا فوات مرتبة عظيمة من الكمال تقتضي فقدان اقتداء صف آخر من الملك من دون استلزامه بطلان الصلاة.
نعم ، هناك روايات ربما يستأنس منها الوجوب ، قد استدل بها القائلون به تارة في خصوص مورد الجماعة ، وأُخرى في خصوص صلاتي الغداة والمغرب ، فانّ هذين الموردين هما محل الإشكال في المقام لورود النصوص فيهما ، وأمّا فيما عداهما فلا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب كما عرفت ، فينبغي التعرض لهما.
أمّا الجماعة : فقد استدل لوجوب الأذان فيها بعدّة أخبار.
إحداها : رواية أبي بصير عن أحدهما عليهالسلام قال : « سألته أيجزئ أذان واحد؟ قال : إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة » (٣).
الثانية : موثقة عمار قال : « سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلي وحده ، فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » (٤). وقد رواها المشايخ الثلاثة (٥) بطرق كلها معتبرة.
الثالثة : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال :
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٥ : ٣٨١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٤ ح ٢ ، ١.
(٣) الوسائل ٥ : ٣٨٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٧ ح ١.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٣٢ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٧ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٨ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١.