[١٣٢٢] مسألة ٤ : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة (١) (١) بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها.
______________________________________________________
مع إباحة نفس المكان والفضاء بين ما إذا عدّ ذلك تصرفاً في السقف أو الخيمة عرفاً ، كما لو كان بحيث لا يمكنه الصلاة إلاّ تحت السقف أو الخيمة لشدة الحر أو البرد ونحوهما مما يوجب العسر أو الحرج في إيقاع الصلاة خارج ذاك المكان ، فيحكم بالبطلان وإلا فالصحة ، وكذا الحال في أطناب الخيمة أو مساميرها لو كانت مغصوبة.
ويتوجه عليه أوّلاً : منع الصغرى ، لعدم صدق التصرف ، ومجرد التوقف المزبور وعدم التمكن من الصلاة إلا تحته لا يحققه ، بل غايته الانتفاع بالغصب كما لو لم يتمكن من الصلاة إلا في ظل جدار الغير ولا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير بما هو انتفاع ، فان المحرّم بحسب الأدلة ليس إلا أحد عناوين ثلاثة : إما إتلاف مال الغير ، أو الاستيلاء عليه ، أو التصرف فيه ، والصلاة تحت السقف لم يكن في شيء منها ، وإنما هو انتفاع بحت ولم يقم دليل على حرمته بما هو كما عرفت.
وثانياً : منع الكبرى ، إذ ليس كل تصرّف محرّم موجباً للبطلان ما لم يتحد مع الصلاة ولا اتحاد معها في المقام بلحاظ حال السجود الذي هو المعيار في البطلان على المختار كما مرّ غير مرّة ، إذ المفروض إباحة المسجد والتصرف في الخيمة غير متحد معه بالضرورة.
نعم بناء على مسلك الماتن تبعاً للمشهور من كفاية الاتحاد في مطلق الأجزاء دون السجود خاصة اتجه البطلان حينئذ كما لا يخفى.
(١) فإنها كالصلاة على الفرش المغصوب المفروش على الأرض المباحة التي مرّ عدم الفرق بينه وبين نفس الأرض في صدق التصرف في الغصب ، وكذا
__________________
(١) إذا كانت السجدة بالإيماء فالحكم بالصحة لا يخلو من قوّة.