والأحوط عدم ترك الإقامة (١) (١) للرجال في غير موارد السقوط (٢)
______________________________________________________
دليل لبّي لا بد فيه من القطع بالملازمة وعهدته على مدعية.
وثانياً : أنّ الصغرى ممنوعة لوجود القول بالفصل ، فقد ذهب السيد المرتضى كما سبق (١) إلى وجوب الإقامة مطلقاً على الرجال دون الأذان ، كما نسب إلى ابن أبي عقيل التفصيل بين الصبح والمغرب فيجبان فيهما وبين غيرهما من الفرائض فلا تجب إلا الإقامة ، وكذا إلى ابن الجنيد فلاحظ (٢).
وقد تحصّل لحد الآن : أنّ الوجوه المتقدمة المستدل بها لاستحباب الإقامة كلها مخدوشة ومنظور فيها ، والعمدة في المقام ما يخطر بالبال من :
الوجه السادس : الذي تمسكنا به في كثير من المقامات ، والمقام من أحراها وأظهر مصاديقها : وهو أنّ الإقامة من المسائل العامة البلوى والكثيرة الدوران ، بل يبتلي بها كل مكلف في كل يوم خمس مرّات على الأقل ، فلو كانت واجبة لاشتهر وبان وشاع وذاع ، بل أصبح من الواضحات التي يعرفها كل أحد ، لما عرفت من شدة الابتلاء وعموم الحاجة ، فكيف لم يذهب إلى وجوبها ما عدا نفراً يسيراً من الأصحاب ، وهاتيك النصوص المستدل بها للوجوب بمرأى منهم ومسمع ، وهذا خير دليل على أنّهم لم يستفيدوا من مجموعها أكثر من الاستحباب غير أنّه في الإقامة آكد.
إذن فالأقوى عدم الوجوب ، وإن كان الاحتياط في الإقامة ممّا لا ينبغي تركه والله سبحانه أعلم.
(١) وإن كان الأقوى هو الجواز حسبما عرفت.
(٢) كما سيأتي البحث حولها عند تعرض الماتن لها (٣).
__________________
(١) لا بأس بتركها وإن كان رعاية الاحتياط أولى.
(١) ، (٢) في ص ٢٢٦.
(٣) في ص ٢٨٤.