وأمّا في سائر الصلوات الواجبة (١) فيقال « الصلاة » ثلاث مرات (١).
______________________________________________________
تضمّنت نفي الأذان والإقامة عن صلاة العيدين التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة » (١).
وصحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة » (٢) فيبقى تحت الموثقة من الفرائض خصوص الصلوات اليومية.
(١) أي غير اليومية من غير فرق بين العيدين وغيرهما ، وبين الجماعة والفرادى ، وهذا الإطلاق لم يرد فيه نص. نعم ، ورد ذلك في خصوص صلاة العيدين ، فقد روى الصدوق والشيخ بإسنادهما عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرات ... » الحديث (٣) والكلام يقع في سندها تارةً والدلالة اخرى.
أمّا السند : فقد عبّر عنها المحقق الهمداني بخبر إسماعيل الجعفي (٤) ولكن الصحيح كما في الفقيه : إسماعيل بن جابر ، فانّ هذا الرجل وإن كان جعفياً أيضاً إلا أنّ إسماعيل الجعفي في كلام الصدوق يراد به إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، كما يظهر من المشيخة (٥) وقد رواها الشيخ أيضاً في التهذيب عن إسماعيل بن جابر ، وطريقه كطريق الصدوق إليه صحيح ، فإنّ الثاني وإن اشتمل على محمد
__________________
(١) الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة.
(١) ، (٢) الوسائل ٧ : ٤٢٩ / أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٧ ، ٥.
(٣) الوسائل ٧ : ٤٢٨ / أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣.
(٤) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٠٦ السطر ٣٥.
(٥) لكن يظهر من المعجم خلافه لاحظ المعجم ٤ : ٣١ / ١٣١٠.