نعم يستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود والإقامة في اذنه اليسرى (١)
______________________________________________________
مقتضى الجمود على النص هو الأوّل ، ولكن مناسبة الحكم والموضوع تستدعي الثاني ، وهو الأظهر ، لإلغاء خصوصية المورد بحسب الفهم العرفي بعد أن كانت الغاية من النداء هو الاجتماع الذي لا يختص بمورد دون مورد.
(١) لمعتبرة السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من ولد له مولود فليؤذّن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في اذنه اليسرى ، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم » (١).
ومعتبرة حفص الكناسي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبداً » (٢) فإنّه لا غمز في سند هذه الرواية إلا من ناحية معلى بن محمد حيث إنّه لم يوثق ، بل قال ابن الغضائري أن حديثه يعرف وينكر ، (٣) ولكنا لا نعتمد على تضعيفه ولا على توثيقه ، فإنّه وإن كان ثقة جليل القدر إلا أنّه لم يثبت لدينا صحة إسناد كتابه إليه.
نعم ، وصفه النجاشي بأنّه مضطرب الحديث والمذهب (٤) لكن هذا التعبير لا ينافي التوثيق كما مرّ غير مرّة إذن فلم يثبت جرح للرجل ليكون معارضاً مع التوثيق المستفاد من وقوعه في أسناد تفسير القمي ، كما أنّ الكناسي بنفسه أيضاً من رجال التفسير وإن لم يرد فيه توثيق صريح.
فالنتيجة : أنّ الروايتين معتبرتان سنداً وأمّا من حيث الدلالة فظاهرهما المنافاة ، لدلالة الأُولى على أنّه يؤذّن في اليمنى والثانية على أنّه يقيم ، ومن ثمّ
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٤٠٥ / أبواب أحكام الأولاد ب ٣٥ ح ١.
(٢) الوسائل ٢١ : ٤٠٦ / أبواب أحكام الأولاد ب ٣٥ ح ٣.
(٣) مجمع الرجال ٦ : ١١٣.
(٤) رجال النجاشي : ٤١٨ / ١١١٧.