والأولى أن يكون في اذنه اليمنى (١). وكذا الدابة إذا ساء خلقها (٢).
ثم إنّ الأذان قسمان : أذان الإعلام وأذان الصلاة (٣).
______________________________________________________
السلام ) « قال : اللحم ينبت اللحم ، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذّنوا في أُذنه » (١) فإنّ الصحيحة كما دلت على الاستحباب في تارك اللحم أربعين يوماً دلت عليه في من ساء خلقه ولو من غير جهة ترك اللحم ، حيث إنّه عليهالسلام طبّق الكبرى على المورد.
(١) صحيحة هشام المتقدمة خالية عن هذا التقييد. نعم ورد ذلك في رواية الواسطي (٢) ولكنها ضعيفة السند ، ولا بأس برعاية القيد رجاء وعلى سبيل الأولوية.
(٢) ففي رواية أبي حفص الأبار « ... وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة فأذّنوا في اذنه الأذان كله » (٣) ولكن ضعفها من جهة الإرسال وجهالة الأبار يمنع عن الاعتماد عليها إلا من باب قاعدة التسامح ، وقد عبّر عنها المحقق الهمداني (٤) وبعض من تأخر عنه برواية حفص ، والصحيح أبي حفص.
(٣) يقع الكلام تارةً في مشروعية كل من القسمين ، وأُخرى في الفرق بين الأذانين ، فهنا جهتان :
أمّا الجهة الاولى : فلا شبهة في مشروعية أذان الصلاة وقد دلت عليه النصوص المتقدمة بأسرها ، التي منها حديث الصفّ والصفّين من الملائكة ، وما تضمّن أنّه لا صلاة إلا بأذان وإقامة ، بل قد عرفت أنّ جمعاً استفادوا الوجوب منها فضلاً عن المشروعية والاستحباب.
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٠ / أبواب الأطعمة المباحة ب ١٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤١ / أبواب الأطعمة المباحة ب ١٢ ح ٧.
(٣) الوسائل ٢٥ : ٤٢ / أبواب الأطعمة المباحة ب ١٢ ح ٨.
(٤) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٣٢ السطر ٢١.