ويشرط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام فإنه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أوّل الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت (١).
______________________________________________________
من الطرفين ثبوت الاستحباب في كلتا الصورتين.
(١) وأمّا الجهة الثانية ، فقد ذكر في المتن الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : اعتبار قصد القربة في أذان الصلاة دون الإعلام ، فالأوّل عبادي دون الثاني.
أما الاعتبار في الأوّل ، فلم ينهض عليه دليل لفظي. نعم ، بالإضافة إلى الإقامة يمكن الاستئناس له بالنصوص المتقدمة (١) الناطقة بأنّ الإقامة من الصلاة ، وأنّ الداخل فيها بمثابة الداخل في الصلاة ، بدعوى أنّ مقتضى عموم التنزيل ترتيب جميع الأحكام التي منها كونها عبادية.
وأمّا الأذان ، فالنصوص الواردة فيه عارية حتى عن مثل هذا اللسان ، إلا أنّ الصحيح مع ذلك اعتباره فيه ، لأنّه المتسالم عليه بين الفقهاء ، بل المرتكز في أذهان المتشرعة ، فإنّهم يرونه بلا ريب عملاً قربيّاً عباديا كسائر أجزاء الصلاة ، فلا ينبغي التأمل في ذلك.
وأما عدم الاعتبار في الثاني ، فلأنّ الغاية من تشريعه هو الاعلام الحاصل بدون قصد التقرب أيضاً ، ومع الشك فالمرجع إطلاق الدليل بعد إمكان التقييد به وإن أنكره صاحب الكفاية حسبما فصّلنا البحث حوله في الأُصول (٢).
ومع الغض عن الإطلاق فالمرجع الأصل العملي ، أعني استصحاب عدم الجعل ، فإنّه أمر حادث مسبوق بالعدم ، والمتيقن منه تعلقه بطبيعة الأذان. وأمّا جعل التقييد بقصد القربة زائداً على ذلك لتنتزع منه الشرطية فهو مشكوك
__________________
(١) في ص ٢٣٥.
(٢) محاضرات في أصول الفقه ٢ : ١٥٥.