وأمّا الشهادة لعلي عليهالسلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما (١).
______________________________________________________
غيره » (١) مضافاً إلى العمومات الآمرة بالصلاة عليه عند ذكره من غير فرق بين الأذان وغيره ، الواردة في أبواب الذكر من الوسائل (٢).
بل ، إنّ ظاهر الأمر هو الوجوب ، وحيث لا معارض له فينبغي الفتوى به كما أفتى به صاحب الوسائل حيث أخذه في عنوان بابه في المقام.
لكن الذي يمنعنا عنه أنّ المسألة كثيرة الدوران جدّاً ، بل من أعظم ما تعمّ به البلوى ، فلو كان الوجوب ثابتاً والحالة هذه لاشتهر وبان وشاع وذاع ، بل كان من أوضح الواضحات ، فكيف لم يفت به معظم الفقهاء ما عدا نفراً يسيراً ، بل وكيف لم تجر عليه سيرة المتشرعة إلا القليل ، لو لم ندّع جريان سيرة أكثرهم على عدم الالتزام كما لا يخفى. فالأقوى إذن ما عليه المشهور من الاستحباب.
(١) قال الصدوق في الفقيه ما لفظه : والمفوّضة ( لعنهم الله ) قد وضعوا أخباراً وزادوا بها في الأذان محمّد وآل محمّد خير البرية مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أشهد أنّ علياً ولي الله مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين حقاً مرتين ، ولا شك أنّ علياً ولي الله وأنّه أمير المؤمنين حقاً وأنّ محمداً وآله خير البرية ، ولكن ذلك ليس في أصل الأذان ... إلخ » (٣).
وعن الشيخ في النهاية : فأمّا ما روي في شواذ الأخبار من قول : أنّ علياً ولي الله وآل محمد خير البرية ، فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة ، فمن عمل
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٥١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٤٢ ح ١.
(٢) الوسائل ٧ : ٢٠١ / أبواب الذكر ب ٤٢.
(٣) الوسائل ٥ : ٤٢٢ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٢٥ ، الفقيه ١ : ١٨٨ / ذيل ٨٩٧.