ولا بأس بالتكرار في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح (١) للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءاً من الأذان.
______________________________________________________
هذه الرواية ، أو ما عرفته من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما بورود النصوص الشاذة ، هذا.
ولكنّ الذي يهوّن الخطب أنّنا في غنى من ورود النص ، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقوّمات الايمان ، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (١) بل من الخمس التي بني عليها الإسلام ، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلي أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية ، فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره ، وإن كان الإتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعاً محرّماً حسبما عرفت.
(١) ويستدل له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة أو في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » (٢).
بل هي تدل على جواز التكرار في الشهادة أيضاً ، كل ذلك إذا لم يكن بقصد الجزئية ، بل لغاية اجتماع الناس على ما نطقت به الرواية ، ولكنها ضعيفة السند وإن عبّر عنها بالموثقة في بعض الكلمات لمكان علي بن أبي حمزة الراوي عن أبي يصير ، فإنه البطائني المعروف بالكذب كما مرّ غير مرّة.
نعم ، تدل على التكرار في خصوص حيّ على الفلاح صحيحة زرارة قال : « قال لي أبو جعفر عليهالسلام في حديث : إن شئت زدت على التثويب حيّ
__________________
(١) المائدة ٥ : ٣.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٢٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٣ ح ١.