ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء وإلا فيحرم (١) وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً (٢) بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام.
______________________________________________________
منفرداً ومنعزلاً عنها فلا دليل على مشروعيته حينئذ حتى في الحاضر غير المستعجل.
نعم ، لا بأس بالاكتفاء به رجاءً كما جاء في تعليقة الأُستاذ ( دام ظله ).
(١) أمّا الحرمة لدى البلوغ حدّ الغناء فلا شبهة فيها في المقام.
وأمّا دون البلوغ هذا الحد فلا دليل على الكراهة عدا ما في الفقه الرضوي حيث إنّه بعد ذكر فصول الأذان وعددها « قال : ليس فيها ترجيع ولا تردد » (١) بناءً على تفسيره بترجيع الصوت كما احتمله في البحار (٢) في قبال من فسّره بتكرار التكبير والشهادتين كما ستسمع ، وكيف ما كان ، فبما أنّ الفقه الرضوي لا نعتمد عليه فالحكم المزبور غير ثابت إلا على قاعدة التسامح وشمولها للمكروهات.
(٢) لا شبهة في عدم جواز التكرار مطلقاً ، إذا كان بقصد الجزئية والمشروعية فإنه تشريع محرم ، كما لا ينبغي الشك في الجواز إذا كان بقصد الاعلام ، لكونه مطابقاً لمقتضى القاعدة كما تقدم ، مضافاً إلى خبر أبي بصير الوارد في تكرار بعض الفصول وإن كان ضعيف السند حسبما سبق (٣).
وأمّا من دون أيّ القصدين فقد يقال بالكراهة ، بل في الحدائق (٤) عن العلامة دعوى الإجماع عليها ، إمّا لمفهوم القضية الشرطية في خبر أبي بصير المزبور ، أو لتفسير الترجيع المذكور في الفقه الرضوي المتقدّم آنفاً بذلك ، ولكن
__________________
(١) المستدرك ٤ : ٤٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١ ، فقه الرضا : ٩٦.
(٢) البحار ٨١ : ١٥٠.
(٣) في ص ٢٦٠.
(٤) الحدائق ٧ : ٤١٧.