[١٣٩٣] مسألة ١ : يسقط الأذان في موارد (١) : أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر (١).
______________________________________________________
التفسير لم يثبت. مضافاً إلى ضعف سند الخبرين. فالحكم إذن مبني على قاعدة التسامح لو قلنا بها وبانسحابها إلى المكروهات.
(١) على المشهور ، بل عن الغنية (١) والسرائر (٢) والمنتهى (٣) دعوى الإجماع عليه ، ويستدل له بوجوه :
أحدها : الإجماع.
وفيه : مضافاً إلى أنّه منقول وليس بحجة ، أنّ دعواه موهونة ، والصغرى ممنوعة ، فإن ابن إدريس الحاكي للإجماع خص السقوط بمن صلى الجمعة دون الظهر ، ومثله ابن البراج (٤) ومال إليه في الجواهر (٥) بل عن جماعة كالمحقق الأردبيلي (٦) وصاحب المدارك (٧) والمفيد في المقنعة على ما حكاه عنه في المدارك (٨) المنع عن السقوط مطلقاً ، وإن كانت نسخة المقنعة التي بأيدينا خالية عن ذلك ، إذ الموجود فيها هكذا : ثم قم وأقم لصلاة العصر (٩).
__________________
(١) الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة ، وأمّا في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع ، وقد مرّ حكم المسلوس والمستحاضة.
(١) الغنية : ٩١.
(٢) السرائر ١ : ٣٠٥.
(٣) المنتهي ٤ : ٤١٩.
(٤) المهذب ١ : ١٠٢.
(٥) الجواهر ٩ : ٣٠.
(٦) مجمع الفائدة ٢ : ١٦٥.
(٧) المدارك ٣ : ٢٦٤.
(٨) المدارك ٣ : ٢٦٤.
(٩) المقنعة : ١٦٢ [ ولكن الموجود فيه ثم قم فأذن للعصر وأقم ... ].