فإنهما يسقطان ، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (١) على الأقوى (١) ،
______________________________________________________
ثانياً المجتزئة بأذان الأُولى كالأُولى في سقوط الأذان عمّن ورد عليهم أو لا؟
اختار المحقق الهمداني الأول فعمّم الحكم لمطلق الجماعة (١).
ولكنه غير واضح لخروج الثانية عن مورد الأخبار ، فإن منصرفها الجماعة المشتملة على الأذان والإقامة دون المجتزئة فلا إطلاق.
نعم ، قد تضمّن ذيل موثقة أبي علي (٢) انعقاد جماعة ثانية مجتزئة ، لكنه لم يفرض الورود عليها. ودعوى أنّها لدى الاجتزاء تكون كالأُولى في كون صلاتهم بأذان وإقامة كما ترى ، إذ المتيقن من الاجتزاء سقوطهما عنهم لا ترتيب سائر الأحكام ليشمل السقوط عن الداخل عليهم.
إذن فاطلاقات الأذان والإقامة هي المحكّم بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد.
(١) نظراً إلى أنّه مقتضى الجمع بين موثقتي زيد بن علي وأبي علي المتقدمتين (٣) الظاهرتين في نفي المشروعية ، وبين موثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « في الرجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » (٤) المؤيدة برواية معاوية بن شريح المتقدمة : « ... ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة » (٥) الصريحتين في المشروعية ، فترفع اليد عن ظهور الاولى بصراحة الثانية ، ويلتزم بكون السقوط على سبيل الرخصة كما اختاره جماعة.
ولكنه كما ترى بعيد غايته ، ضرورة إباء لسان الموثقتين ولا سيّما قوله ( عليه
__________________
(١) فيه إشكال ، ولا يبعد أن يكون السقوط عزيمة.
(١) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢١١ السطر ٢٢.
(٢) المتقدمة في ص ٢٩١.
(٣) في ص ٢٩٠ ، ٢٩١.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٣١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٥.
(٥) الوسائل ٨ : ٣٩٣ / أبواب الجماعة ب ٤٩ ح ٦.