سواء صلى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً (١).
ويشترط في السقوط أُمور : أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة ، لا يجري الحكم (٢).
______________________________________________________
على سبيل العزيمة حسبما عرفت.
فتحصّل : أنّ الجمع الثالث هو المتعيّن ، وأنّ الصحيح ما هو المشهور من كون السقوط بنحو العزيمة.
(١) ربما ينسب إلى المشهور اختصاص الحكم بمن يريد إقامة الجماعة ثانياً ، ولكنه غير ظاهر ، فانّ نصوص المقام على أقسام :
منها : ما هي مطلقة كموثقة أبي بصير (١) حيث إنّ مقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق بين كون الداخل واحداً أو أكثر ، ومع التعدد صلّوا جماعة أو منفردين.
ومنها : ما مورده الجماعة كموثقة زيد بن علي (٢) ، وكان من المتعارف سابقاً تصدي الإمام بنفسه للأذان ، حتى أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان أحياناً يؤذّن بنفسه للصلاة ، ومن ثم قال عليهالسلام : « ولا يؤذّن ... » إلخ.
ومنها : ما مورده الانفراد كموثقة ابي علي (٣) فان قوله في الذيل : « فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ... » إلخ كاشف بمقتضى المقابلة عن اختصاص الصدر بالمنفرد.
فتحصّل : أنّ المستفاد من النصوص شمول الحكم لكل من الامام والمأموم والمنفرد كما أثبته في المتن.
(٢) فان نصوص الباب المعتبرة ثلاثة كما تقدم (٤) ، وهي موثقات أبي بصير
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٥ : ٤٣٠ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٢ ، ٣.
(٣) الوسائل ٨ : ٤١٥ / أبواب الجماعة ب ٦٥ ح ٢.
(٤) في ص ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١.