[١٣٩٦] مسألة ٤ : يستحب حكاية الأذان عند سماعه (١) سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام (٢) أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروهاً (٣) كان أو مستحباً ، نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرّم (٤).
______________________________________________________
يحسن اللغة العربية ، حيث إنّهم يأتون بتلك الألفاظ ويقصدونها على ما هي عليها من المعاني ، وحينئذ فتارة يقصد بها الحاكي مجرد ذكر الله ، وأُخرى أذان الصلاة.
فعلى الأوّل ، فإن بنينا على السقوط بمطلق السماع ولو بغير قصد التوصل إلى الصلاة ثم قصدها ، قلنا به في المقام أيضاً ، بيد أنّ السقوط حينئذ يكون بالسماع لا بالحكاية لسبقه عليها بطبيعة الحال ، فيكون الأثر مستنداً إلى أسبق العلل.
وإن بنينا على اختصاصه بالقصد المزبور كما ربما يظهر من المتن وهو الصحيح ، وسيجيء البحث حوله ، فلا سقوط.
وعلى الثاني ، كفى وليس عليه الأذان مرّة أُخرى ، إلا أنّ التعبير حينئذ بالسقوط كما ترى ، إذ المفروض أنّه أتى بأذان تام حاو لكلّ ما يعتبر فيه ، غير أنّه جعل فصول أذانه تبعاً للغير ومقرونة بالحكاية عنه ، ومن البيّن عدم اشتراط الأذان بالاستقلال وعدم متابعة الغير لإطلاق الدليل. إذن فالمتجه التفصيل على النهج الذي عرفت.
(١) كما عرفت.
(٢) لإطلاق النصوص ، وكذا فيما بعده من غير فرق في الجماعة بين الامام والمأموم.
(٣) بمعنى قلة الثواب كما في سائر العبادات المكروهة ، والمراد به موارد السقوط عن رخصة ، حيث تكون مرتبة الاستحباب أضعف فيها من غيرها.
(٤) أي الأذان غير المشروع ، كالأذان قبل دخول الوقت ، أو في موارد السقوط عزيمة ، هذا.