نعم ، لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها ، صح ولا يجب الاستئناف (١) ، هذا في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ. ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك (٢) ، فلو لم يعيّن لم يكف ، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأُخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستئناف.
______________________________________________________
(١) إذ لا مقتضي له بعد تدارك النقص ، ووضوح عدم كون فصل الفاسد قاطعاً للهيئة أو زيادة مبطلة بعد إطلاق الأدلة.
(٢) كما لو كان عليه أداء وقضاء ، فإنّه لا بدّ له من التعيين ، فلو عيّن لإحداهما لا يجزئ للأُخرى لو عدل إليها ، بل يستأنف.
وربما يعلل بأنّ الأمر المتعلق بهما غيري نشأ من قصد الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيّدة بهما ، فتعيينه منوط بتعيين تلك الصلاة لاختلاف الأمر باختلاف موضوعه ، فلو عدل لم يقع مصداقاً له بناءً على اختصاص الأمر المقدّمي بالحصة الموصلة.
ويندفع : بأنّ الأمر المتعلق بهما مستحب نفسي على ما تقتضيه ظواهر النصوص لا مقدّمي غيري. على أنّا لا نقول بوجوب المقدمة شرعاً ، ومع التسليم فهو توصلي لا تعبدي.
وبالجملة : لا ارتباط للمقام بالمقدمة الموصلة ليبتني على القول بها ، بل الوجه فيه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثم صلّها ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » (١) فإنها واضحة الدلالة على لزوم التعيين كما لا يخفى.
وتؤيدها موثقة عمار (٢) الواردة في إعادة المنفرد الأذان والإقامة فيما لو بدا له
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٤٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٣٢ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٧ ح ١.