فيجزئ أذان المميز وإقامته (١) (١) إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة.
وأما أجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه (٢). وأمّا الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام (٣) والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم (٤). ويجزئان لجماعة النساء (٥) والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد ،
______________________________________________________
(١) قد عرفت الإشكال في الاجتزاء بإقامته سماعاً وجماعة لا حكاية فلاحظ.
(٢) فانّ حالهما حال بقية الأجزاء والشرائط المجزئة لنفسه ، شرعية كانت أم تمرينية.
(٣) لقصور دليله عن الشمول للنساء ، نظراً إلى أنّ المطلوب في هذا الأذان رفع الصوت ، بل في صحيح زرارة « كلما اشتد الصوت كان الأجر أعظم » (١) وبما أنّ المطلوب من المرأة خفض صوتها وإن لم يكن عورة ، فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي انصراف النصوص إلى الرجال وعدم شمولها للنساء.
(٤) بل المحارم أيضاً حسبما احتاط قدسسره أخيراً ، فلو شاركت النساء في جماعة الرجال أو كان الامام رجلاً لا يجتزأ بأذان المرأة ولا بإقامتها ، إذ لا دليل لفظي لنتمسك بإطلاقه ، وعمدة المستند في الاجتزاء هي السيرة المؤيدة ببعض النصوص ، وشمولها للمرأة حتى المحارم غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم.
(٥) إذ بعد البناء على مشروعية الجماعة للنساء وعدم التعرض في النصوص لكيفية خاصة ما عدا وقوف الامام وسطهنّ ولا تتقدمهن ، يعلم من ذلك مشاركتهنّ مع جماعة الرجال في الأحكام التي منها الاجتزاء في المقام ، فاذا
__________________
(١) فيه إشكال ، والأحوط عدم الاجتزاء بهما ، نعم لا بأس بالاجتزاء بحكايتهما على الشرط المتقدّم.
(١) الوسائل ٥ : ٤١٠ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٦ ح ٢ ، نقل بالمضمون.