نعم الظاهر أجزاء سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ وكذا إقامتهن (١) (١).
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة (٢).
______________________________________________________
كان يجزئ أذان الامام وإقامته أو بعض المأمومين في جماعة الرجال يجزئ في جماعة النساء أيضاً بمناط واحد.
(١) لكنك عرفت في المسألة التاسعة الاستشكال فيه ، بل المنع عنه لعدم إطلاق يشملهنّ. نعم لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بحكاية أذانهنّ لأنّها بنفسها أذان مستقل كما سبق.
(٢) يقع الكلام تارة في رعاية الترتيب بين نفس الأذان والإقامة ، وأُخرى بين فصولهما ، فهنا جهتان :
أمّا الجهة الاولى : فلا إشكال كما لا خلاف في لزوم الترتيب بينهما ، بل عن كشف اللثام دعوى الإجماع عليه. (١) ويمكن الاستدلال له مضافاً إلى الارتكاز القطعي بين المتشرعة ، وإلى الترتيب الذكري بينهما في لسان الأدلة بتقديم الأذان على الإقامة فيها برمّتها ، الكاشف ولو بمعونة الارتكاز المزبور عن المفروغية ، بل كونه من إرسال المسلم ، بجملة من النصوص :
منها : ما ورد في استحباب الفصل بينهما حيث تضمن روايتين تدلان على المطلوب :
إحداهما : صحيحة البزنطي قال : « قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة » (٢) فانّ فرض وقوع النافلة قبل الإقامة وجعلها بدلاً عن القعود الفاصل بينها وبين الأذان يدل بوضوح على تقدمه عليها.
__________________
(١) وقد مرّ الاشكال فيه ، بل المنع عنه.
(١) كشف اللثام ٣ : ٣٧٧.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٩٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٣.